|
لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م
عملاً بالسلطات المخوله بموجب احكام الماده (33) من قانون
تشجيع الاستثمار لسنة 1999م, اصدر مجلس الوزراء بناء على
توصية وزير الصناعه و الاستثمار اللائحه الاتي نصها:
الفصل الاول
احكام تمهيديه
اسم اللائحه وبدء العمل
بها
1-
تسمى
هذه اللائحه "لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000" ويعمل بها
من تاريخ التوقيع عليها.
إلغاء واستثناء
2-
تلغى
لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 1990م ,على ان تظل جميع
التراخيص وإلإ جراءات التى اتخذت بموجبها سارية الى ان
تلغى او تعدل.
تفسير
3/ فى هذه اللائحه:ـ
(أ) تكون للكلمات والعبارات الوارده فيها والمفسره فى
قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ذات المعانى الممنوحه
لها فيه.
(ب) ما لم يقتضى السياق معنى آخر: ـ
"القانون" :
يقصد به قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م .
"المشروع الاتحادى": يقصد
به كل مشروع يكون موقع منشآته ممتداً لاكثر من ولايه او
استثماراً اجنبياً او مشتركاً مع اطراف اجنبيه او يعمل
بموجب تراخيص من شركات أجنبية او تم إنشاؤه بموجب اتفاقيه
خاصه مع حكومة جمهورية السودان او أن المشروع قائم على
الإستثمار فى الموارد الطبيعيه الاتحاديه.
"المشروع الولائى":
يقصد به فيما عدا المشروع الاتحادي ذلك المشروع الذى يكون
موقع منشآته بالولايه ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق أحكام
القانون وهذه اللائحه بالولايه.
الفصل الثانى
المشروعات الإستثماريه ـ المناطق الاقل نمواً
تحديد المشروعات الاستراتيجيه
4- لاغراض الماده (9) من القانون تكون المشروعات المحدده
فى الجدول الاول بهذه اللائحه مشروعات استراتيجيه.
المناطق الأقل نمواً
5-
يحدد
مجلس الوزراء بتوصيه من الوزير المناطق الأقل نمواً وفقاً
للمعايير الآتيه:
(أ)
معدل
النمو السنوى.
(ب)
الكثافه
السكانيه.
(ج)
مستوى
دخل الفرد.
(د)
درجة
تركيز الإستثمار القائمة.
(هـ)
مدى
توفر الموارد والبنيات التحتيه , والخدمات الأساسية.
(و) العوامل
البيئيه المؤثرة.
تقديم طلبات الترخيص
6- (1) تقدم الطلبات بالترخيص لإقامة مشاريع جديده أو
طلبات التوسع أو اعادة التعمير او التحديث لمشاريع قائمه ,
وفقاً لأحكام القانون, إلى الوزارة أو الوزارة الولائيه
على الانموذج رقم (2) الملحق بهذه اللائحه على ان يتم
إرفاق دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية.
(2) تقوم الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتاكد من
استيفائه للمعلومات الاساسية ومرفقاتة المذكوره فى البند
(1) ورفعه مستوفياًُ للوزير أو الوزير الولائى لإصدار
الموافقة، وذلك فى مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ
إستلام الطلب.
(3) تقوم الوزارة ,او الوزارة الولائيه بإخطار مقدم الطلب
بقرار الوزير أو الوزير الولائى ,بحسب الحال ,خلال اسبوع
من تاريخ صدوره ,وفى حالة الرفض يجب ان يكون القرار
مسبباً.
الموافقة المبدئية
7- يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لأي
مشروع إستثماري, موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3)
الملحق بهذه اللائحة بناءاً على توصية من الوزارة المختصة
ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الامن والسلامه
للمشروع, على أن يكون المشروع أوالنشاط من ضمن المشروعات
الإستثمارية الواردة فى القانون, وتكون فترة سريان تلك
الموافقة ثلاثه اشهر, إلا أذا جددت بواسطة الوزير أو
الوزير الولائى لفترة أخرى لاتزيد عن شهر واحد لأسباب
موضوعية.
التظلم
8- يجوز لمقدم الطلب ,فى حالة عدم البت فى طلبه وفقاً لما
منصوص عليه فى الماده (22/5) من القانون أن يتظلم الى مجلس
الوزراء الاتحادي او الولائي, الذي يجب عليه ان يبت في
التظلم في خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً.
الواجبات المستثمر نحو
طلب الترخيص
9- فى حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه
أن يسجل إسم عمل وفق أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة
1931م وينطبق ذلك على فروع الشركات الاجنبية العاملة فى
السودان فى مجال الإستثمار, على أن تقدم الشهاده الدالة
على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار، على انه
يجوز للوزير تمديد هذه لفترة شهر آخر بعد استيفاء كافة
الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة.
منح الترخيص
10. يتم منح الترخيص لأي مشروع جديد او
تحديث مشروع قائم او إعادة تعميره أو توسيعه وتوضح الميزات
المطلوبة على الأنموذج رقم (4) الملحق بهذه اللائحة.
رجوع
إلى الأعلى
الفصل الثالث
منح الإعفاءات
11- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائي،بحسب الحال، بمنح
الإعفاءات للمشروعات الإستراتيجيه وغير الإستراتيجيه وفقاً
لاحكام القانون والجدول الثانى الملحق بهذه اللائحة.
(2) مع مراعاة احكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفه
استثنائيه إعفاءاً جمركياً للعربات الوارده ادناه خلال عمر
المشروع الذى لايقل راس المال المستثمر فيه عن ثلاثه مليار
ودانى، على الايتعدى الإعفاء 50 (%) الرسوم المقرره
للعربات:
(أ) صالون أو
(ب) بوكس أو
(ج) عربة استيشن.
المشاريع المتماثلة
12- لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثله يؤخذ فى
الإعتبار المعايير الاتية:
(أ) رأس المال المستثمر.
(ب) حجم العماله المستخدمه.
(ج) الطاقه الإنتاجيه للصناعه ومشروعات الإنتاج الحيواني.
(د) المساحات للزراعة المطرية او المروية نيلياًاو جوفياً.
(هـ) الموقع.
منح الأرض الاستثماريه
13- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائي، بحسب الحال
بالتشاور مع الجهات المختصة بتحديد المساحة المناسبة
للمشروع والترخيص بها وفقاً للخريطة الإستثمارية
القطاعية المعدة لهذا الغرض.
(2) يحدد الوزير أوالوزير الولائي،بحسب الحال، بموافقة
الجهات المختصه، السعر التشجيعي للارض المخصصه
للمشروع.
إستيراد إحتياجات المشروع
14- (1) يتقدم المستثمر للوزارة لإستيراد إحتياجات المشروع
من التجهيزات الرأسماليه بما فى ذلك وسائل النقل المتعلقة
بالإنتاج وخدمة العاملين.
(2) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية فى خلال
إسبوع واحد من تاريخ إستلام الطلب بدراسته مع كافة الجهات
المعنية.
(3) فى حالة الإعتراض على طلب المستثمر
كلياً أو جزئياً فيجب إخطار المسثتثمر الحق فى الإستئناف
للوزير أو الوزير الولائي.
(4) يجب على المستثمر إستجلاب التجهيزات الراسمالية مجتمعة
عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل
تنفيذ المشروع التى تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصه أو
الوزارة الولائيه، بحسب الحال.
تحديد بدء الإنتاج التجاري
أو النشاط الخدمي
وإلاعفاء من ضريبة ارباح الاعمال
15- (1) يحدد الوزير أو الوزير الولائي تاريخ بدء الإنتاج
التجاري، أو مزاولة النشاط الخدمي، بناءاً على توصيه بذلك
من لجنة يكونها من الجهات المختصة، ولأغراض عمل هذه
اللجنه، يجوز لها الإطلاع على كافة المستندات اللازمة،
والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية
لذلك.
(2) يجوز للمستثمر، الإعتراض علىالقرار الخاص بتاريخ بدء
الإنتاج التجاري أومزاولة النشاط الخدمي، لدى الوزير أو
الوزير الولائي، خلال خمسة عشر يوماً من إخطاره بذلك
القرار، وعلى الوزير أوالوزير الولائي البت فى الإعتراض
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه مسبباً.
(3) تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان
الضرائب والجهات المختصة اللاخرى بتاريخ بدء الانتاج
التجاري او مزاولة النشاط الخدمي خلال اسبوع كحد اقصى من
تاريخ صدور القرار.
(4) تقوم اللجنة المشار اليها في البند (1) بتحديد اكتمال
العمل في مشاريع اعادة التأهيل والتحديث والتوسع بغرض
تحديد بداية فترة الإعفاء الضريبي.
(5) يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التاهيل أو التوسع
إعفاء من ضريبة أرباح الاعمال على ألا يتعدى نسبة 75%
(خمسة وسبعون بالمائة) من جملة أرباح المشروع بعد تأهيله
أو تحديثه أو توسعته مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الانتاجية
المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسع.
الفصل الرابع
المعون الاجنبي من راس المال المستثمر
16. يتكون راس المال الاجنبي الذي يدخل في انشاء المشروع
او تحديثه اوتوسيعه او اعادة تعميره من الآتي:-
أ. قيمة المعدات والآلات والأجهزة والمواد وقطع الغيار
والهياكل والمباني الجاهزة ووسائل النقل والمناولة
المستوردة من الخارج لأغراض المشروع والتي يعتمدها الوزير
المختص ويتم استيرادها من راس مال المشروع الاستثماري.
ب. الخدمات التي تقدم للمشروع في مرحلة التأسيس من دراسات
جدوى ودراسات فنية وغيرها من الخدمات والحقوق المعنوية
التي تستخدم في المشروع كبراءات الإختراع وغيرها، على ان
تكون مدفوعة بنقد اجنبي مقبول لدى بنك السودان خصماً على
رأس مال المشروع أو القروض.
تقييم راس المال الأجنبي
17- 1. يتم تقييم مكونات رأس المال الاجنبي حسبما ورد في
المادة (16) بواسطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات
الصلة ويشمل التقييم فحص ومراجعة كل المستندات اللازمة
المقدمة من المستثمر ومعاينة الوحدات على ان ترفع اللجنة
تقريرها للوزير خلال مدة اقصاها ستين يوماً من تاريخ تقديم
الطلب.
2. يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة لإبداء رأية واذا
لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً يصبح هذا التقرير ساري
المفعول بعد اعتماده من الوزير.
3. اذا اعترض المستثمر يعرض رأيه على ذات اللجنة لدراسته
فاذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك واذا لم تقبله يكون
الوزير خلال فترة اقصاها خمسة عشر يوماً لجنة اخرى لإعادة
التقييم وترفع تقريرها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من
تاريخ تكوينها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
4. يتكفل المستثمر بدفع كافة تكاليف التقييم.
تسجيل راس المال الأجنبي
18- 1. يتم تسجيل رأس المال الأجنبي في المشروع لدى بنك
السودان، ويسلم المستثمر شهادة بذلك من بنك السودان،
لاغراض هذا التسجيل، يقدم المستثمر المستندات الاتيه:
(أ)
صورة
من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع.
(ب)
فى
حالة دخول رأس المال نقداً تقدم صورة من الاستمارة المخصصة
لذلك،معتمدة من أحد المصارف التجارية التي تم عن طريقها
تحويل أى جزء من رأس المال الإجنبى الى عمله محلية.
(ج)
في حالة الإستيراد من حساب الإستثمار المفتوح لدى احد
المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان،تقدم شهادة
القيمة الجمركية.
(د) فى
حالة رأس المال عيناً، تقدم صورة من مستندات الشحن واصل
شهادة القيمة الجمركية، وصورة من تقرير التقييم فى الماده
(17).
(هـ) فى حالة استخراج جزء من راس المال الاجنبى لسداد
خدمات مقدمة للمشروع فى مرحلة التاسيس، تقدم صورة من
الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.
(2) لاغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر
المستندات الاتية:
(أ) الأنموذج
المعد لذلك معتمداً من المصرف التجاري الذي تم عن طريقه
تحويل جزء من قيمة التمويل، الى عملة محلية، او مقابلة
إستيراد إحتياجات المشروع.
(ب)
فى
حالة التمويل العينى، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية
وتقرير التقويم الوارد فى الماده (17).
(ج)
فى حالة إستخدام جزء من التمويل، لسداد خدمات مقدمة
للمشروع في مرحلة التاسيس تقدم صورة من الفواتير
والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.
التمويل الاجنبي
19- يتكون التمويل الاجنبي للمشروع من الآتي:
(أ)
القروض
النقدية المحولة بنقد اجنبي حر،مقبول لدى بنك السودان.
(ب)
القروض
العينية لإستيراد إحتياجات المشروع بموافقة الوزير.
حسابات المشروع بالنقد الاجنبي
20- يجوز فتح حسابات بالنقد الاجنبي للمشروع فى المصارف
المعتمده لدى بنك السودان تتكون مواردها من رأس المال
والقروض المدفوعة بالنقد الاجنبى و تستخدم لتلبية إحتياجات
المشروع من الخارج.
تحويل الارباح وإلتزامات التمويل
بالنقد الاجنبي
21- (1) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل الارباح لبنك السودان
عن طريق الوزارة،علىان يكون مسحوباً بالمستندات الاتية:
(أ) الموازنة
والحسابات الختامية، الخاصة بالفترة المعنية مراجعة
ومعتمدة من مراجع قانوني فى السودان ومختومة من ديوان
الضرائب على ان توضح تلك الحسابات صافى الارباح المستحقة
للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الاجنبي.
(ب)
صورة
من شهادة تسجيل راس المال الاجنبي.
(ج)
شهادة
خلو طرف،من ديوان الضرائب.
(د)
فى حالة الشركات، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية
بإعتماد الموازنة والحسابات الختامية،وقرار توزيع الارباح
وتاريخها.
(2) يتقدم المستثمر بطلب تحويل المستحق من التزامات
التمويل، لبنك السودان عن طريق الوزارة قبل شهر على
الاقل،من تاريخ الإستحقاق مصحوباً بالمستندات الاتية:ـ
(أ) صورة
من اتفاقية القرض، معتمده من بنك السودان.
(ب)
شهادة
تسجيل القرض لدى بنك السودان.
(ج)
شهادة
خلو طرف من يوان الضرائب.
(3) يقوم بنك السودان، بتوجيه المصرف التجاري المعنى
بتحويل إلتزامات التمويل وارباح المستثمر من النقد الاجنبي
الخاص بالمشروع.
إعادة تصدير راس المال المستثمر
22-
(1) يعاد تصدير رأس المال الاجنبي المستثمر فى المشروع الى
الخارج، بناءاً على طلب يتقدم به المستثمر، ويوافق عليه
الوزير، فى حالة التصرف فى المشروع كلياً أو جزئياً أو فى
حالة تصفيته نهائياً.
(2) فىحالة التصفية الجزئية للمشروع،بعد موافقة الوزير
يجب على المستثمر ان يرفق مع الطلب المستندات الاتية:
(أ) لمستندات
التى
تثبت التصرف الناقل للملكية، موثقة من محكمة مختصة او
محامى.
(ب)
شهادة من الجهات المختصة بان المستثمر قد قام بسداد كافة
إلتزاماته الضريبية واى مستحقات اخرى على المستثمر.
(ج)
صورة
من شهادة تسجيل راس المال الاجنبي لدى بنك السودان.
(3) فى حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق مع الطلب
المستندات الاتيه:ـ
(أ) موازنة
تصفية المشروع، معتمدة من مراجع قانوني بالسودان.
(ب)
شهادة من المصفى يثبت سداد المشروع لجميع إلتزاماته
المستحقة قانوناً، والنصيب الصافي للمستثمر القابل
للتحويل.
(ج)
موافقة
الشركاء والمساهمين فى حالة الشراكات على التصفية موثقة من
محامى ومعتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل او
قرار المحكمة المختصة بالتصفية.
(4) فى حالة رأس المال الاجنبي المستورد عيناً يجوز
للمستثمر، بعد موافقة الوزير ان يعيد تصديره بذات الصفة
التى استورد بها فى الاصل.
إستخدام العمال والخبراء الاجانب
23-
(1) يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الاجانب بالنسبة
للخبرات المطلوبة التي لا تتوفر فى السودان ن وذلك وفقاً
للقوانين السارية فى هذا الشان.
(2) تقوم الوزارة باخطار بنك السودان، بتحويل مدخرات
المستخدمين الاجانب، حسبما تحدده لوائح بنك السودان، وذلك
بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.
رجوع
إلى الأعلى
الفصل الخامس
ضوابط الرقابة
24- (1) يجب على المستثمر موافاة الوزارة والوزارات
المختصة ببرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع المرخص به خلال
سته اشهر من تاريخ صدور الترخيص.
(2) يجب على المستثمر، بالاضافه لالتزامات المنصوص عليها
فى القانون فى جميع مراحل تنفيذ المشروع الإلتزام
بالاتى:
(أ) موافاة الوزارة المختصة، بتقارير متابعة مفصلة
للبرنامج الزمنى كل ستة اشهر، على ان تتضمن تلك التقارير
بيانات عن الخطوات التى تمت و العقبات التى واجهت التنفيذ
(إن وجدت) و التعديلات المترتبة على ذلك،علىالبرنامج.
(ب) تمكين مندوبى الوزارة أو الوزارة المختصة أوالوزارة
الولائية،بحسب الحال، من زيارة موقع المشروع،للوقوف على
مراحل تنفيذه وإطلاعهم على البيانات والمستندات التى
تمكنهم من أداء مهامهم ورفع تقرير مفصل بذلك للوزير و
الوزير المختص.
(3) تقوم الوزراة المخنصة بإعادة تقارير عن سير العمل
تنفيذ المشاريع المرخص بها ورفعها للوزير متضمنة توصيتها
حول إستمرارية سريان الترخيص أو أي توصيات أخرى.
(4)
يقدم للوزارة خلال مدة سريان الميزات والتسهيلات صورة من
حسابات المشروع السنوية المعتمدة من المراجع القانوني
وأيضاً صورة لديوان الضرائب.
متابعة أداء المشاريع بعد بداية الانتاج التجاري او مزاولة
النشاط الخدمي
25- تقوم الوزارة المختصة بمتابعة أداء المشاريع ورفع
تقارير بدلك للوزير كل ستة أشهر اوحسبما يطلبه الوزير او
الوزير الولائى, خلال فترة سريان الميزات والتسهيلات علىأن
تتضمن تلك التقارير توصياتها على ضوء تقييم أداء تلك
المشاريع ومدى إلتزامها بشروط الترخيص.
رجوع
إلى الأعلى
الفصل السادس
احكام عامة
رسوم الخدمات
26- يقوم المستثمر بدفع الخدمات التي تقدم له وفق احكام
هذه اللائحة وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذه اللائحة.
العقوبات والجزاءات
27- بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في اي قانون اخر ,
كل من يخالف احكام هذه اللائحة توقع عليه أياً من الجزاءات
المنصوص عليها في المادة (26) من القانون.
اشهد أن مجلس الوزراء قد اصدر لائحة تشجيع الاستثمار لسنة
2000 في جلسته رقم ( ) في اليوم السادس عشر من شهر رجب
سنة 1412هـ الموافق اليوم الرابع عشر من شهر اكتوبر سنة
2000م.
الفربق الركن
عمر حسن
احمد البشير
رئيس
الجمهورية
الجدول الاول
(انظر المادة "4")
لأغراض المادة (9) من القانون تعتبر المشروعات الآتية
مشروعات إستراتيجية في المجالات الآتية:-
1- في مجالات الطاقة والتعدين:-
(أ)
مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري والمائي
والنووي والشمسي أو المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية عن
15 ميقاواط.
(ب)
مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد
وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق
على ان تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميقاواط فاكثر.
(ج) مشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس
والفضة والحديد وغيرها التي تنشأ عادة بموجب اتفاقيات قسمة
الانتاج بين الدولة والمستثمر.
(د) مشروعات استخرج النفط والغاز التي تنشأعادة بموجب
إتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة والمستثمر.
(هـ) مشروعات عمليات المصب في مجال النفط والغاز مثل معامل
تكرير البترول ومواعين التخزين وخطوط النقل للبترول وللغاز
المسال بخطوط الأنابيب.
(و) مشروعات إستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم
إستثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل:-
(اولاً): تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية
ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء او الطاقة الميكانيكية.
(ثانياً): تصنيع وتجميع البطاريات التي تعمل على تخزين
الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الطاقة الشمسية او
الرياح , على ان تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من
الجهة الفنية المختصة.
2- في مجال الصناعة:-
(أ) مشروعات الصناعات الهندسية والصناعات الكبيرة التي
توطن على استجلاب تكنولوجيا حديثة وتستخدم مواد خام محلية
لتوفير منتجات لإحلال الواردات من المواد الأساسية مثل
الحديد والصلب والورق الكرافت وورق الكتابة بحدود ثلاثة
آلاف طن،والزجاج المسطح بأنواعة والأسمنت ومواد البلاستكية
(الحبيبات وأمثالها من المواد الكيمياوية كمدخلات للصناعة)
بحيث لايقل رأس مال المستخدم لأغرض الإستثمار عن ثلاثة
مايار دينار سوداني.
(ب) الصناعات الهندسية الكبيرة التي تنتج الجرارات
والآليات الزراعية والماكينات والمعدات والأجهزة التي
تستخدم في العمليات الصناعية والخدمات الأساسية في الصحة
والتعليم والنقل والإتصالات والإعلام وغيرها بما لايقل رأس
المال المستخدم عن ثلاثة مليار دينار سوداني.
(ج) المشروعات التي تعني بالصناعات البتروكيمياوية مثل
الأسمدة والمبيدات والأسفلت والمطاط والمواد الكيمياوية
الأخرى.
(د) المشروعات التي تعني بالصناعات التي تحقق القيمة
المضافة للمنتجات الزراعية، الحيوانية التعدينية وآليات
تحريك التربة وغيرها شريطة أن تكون بطاقة إنتاجية كبيرة
ولايقل رأس مال المستخدم لأغراض الإستثمار عن ثلاثة مليار
دينار سوداني.
(هـ) المشاريع التي تعني بالصناعات الأساسية والحيوية
والدوائية بما لايقل رأس مال المستخدم لأغراض الإستثمار عن
ثلاثة مليار دينار سوداني.
3- في مجال الإنتاج الزراعي والنباتي:
(أ) مشروعات بناء الخزانات والسدود ومنشآت الرى للمشروعات
الزراعية المروية الكبرى والتى لا تقل المساحة المروية عن
عشرة ألف فدان.
(ب) مشروعات الزراعية المروية بالراحة أو المضخات من
الأنهار بما لايقل عن خمسة ألف فدان والأبار الجوفية بما
لايقل عن إثنين ألف فدان.
(ج) مشروعات المزارع الرعوية الكبرى لخدمة الإنتاج في
مناطق الرعي التقليدية بنشر البذور الزراعية الأعشاب
وتوفيرخدمات المياة والرعاية البيطرية والمناطق الخالية من
الأمراض.
(د) مشروعات خدمات الميكنة الزراعية بطاقة تكفي لتقديم
الخدمات لمزارع لاتقل مساحتها عن 200.000(مائتي ألف) فدان
سنوياً.
(هـ) مشروعات خدمات مابعد الحصاد للمنتجات البستانية
المتكاملة التي تشمل النقل المتخصص من الحقل، ومعامل الفرز
والتصنيف والتدريج والتعبئة والتبريد والنقل المبرد
والمتخصص للأسواق أو لمواني التصدير بطاقة لاتقل عن ثلاثة
آلاف طن سنوياً.
(و) مشروعات قطاع الزراعة المطرية الآلية أو الميكنة التي
تزرع فيها ما لايقل عن أربعين ألف فدان.
(ز) مشروعات الغابات والبيئة بحيث لاتقل مساحة الغابات
المروية عن خمسة ألف قدان والغابات المطرية عن خمسة وعشرون
ألف فدان (يحد حجم الإستثمار في المشاريع المختلطة بما
لايقل عن إثنين مليار دينار سوداني).
(ح) مشروعات آليات الري وتصنيع المنتجات في القطاع المروى.
4- في مجال الإنتاج الحيواني:-
(أ)
مشروعات إنتاج اللحوم بطاقات كبيرة لاتقل عن 7.000 (سبعة
ألف) رأس من الضأن الأمهات أو 2.000 (ألفان) من الأبقار أو
الإبل الأمهات في المزارع الرعوية.
(ب)
تأسيس المسالخ الحديثة بوماصفات تؤهلها للصادر مع وجود
خدمات متكاملة ومستودعات تخزين اللحوم.
(ج) المشاريع
المتكاملة لإنتاج الألبان بطاقات كبيرة لاتقل عن
500(خمسمائة) بقرة منتجة (ذات إنتاجية عالية) مع إنشاء
معامل ووسائل النقل المبردة للتوزيع
(د) تصنيع الألبان ومنتاجاتها بحيث يكون حجم الإستثمار
فيها بما لايقل عن إثنين مليارونصف دينار سوداني.
(هـ) مشاريع إنتاج الألبان بطاقات كبيرة بحيث لاتقل عن
اثنين مليون بيضة 2.000.000بيضة فيالعام في مجال إنتاج
البيض، ,إثنين ألف(2.000) طن فأكثر في العام في مجال
أنتاج الدجاج اللاحم.
(و) مشاريع الخدمات البيطرية المتكاملة في المناطق
التقليدية لتربية الحيوانات بما في ذلك مراكز تحسين
المستشفييات العلاجية وإنتاج اللقاحات وإنشاء
المحاجرالبيطرية ذات الخدمات المتكاملة، وتأسيس المستشفيات
العلاجية الثابتة والمتحركة وتوفير الأدوية للحيوانات.
(ز) مشروعات مصائد الأسمال والأحياء المائية العذبة ومياة
البحر الأحمر، وتجهيزها بالقوارب والسفن والماكينات ومعدات
التجهيز الحديثة ومصانع الثلج والمبردات ووسائل النقل
المبرد وتصنيع منتجات الأسماك وذلك بطاقة لاتقل عن ألف طن
في العام.
(ح) مشروعات إستزراع الأسماك في المياة العذبة ومياة
البحر الأحمر بإستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال
وتجهيزها بكل المعدات والأدوات الحديثة وذلك بحجم إنتاج لا
يقل عن ثلاثة ألف طن في العام .
5- مشروعات النقل والإتصالات:-
(أ) مشروعات النقل يالسكة
الحديد:
في تشيد خطوط جديدة وتقوية وتأهيل وتحديث البنية التحتية
تشغيل القطارات أو تشغيل قطاعات محددة من الشبكة الحديدية
القومية وتطوير وتحديث المعدات ومعينات التشغيل وورش
الصيانة على ألايقل الإستثمار عن المليار دينار سوداني أو
مايعادلها.
(ب) مشروعات النقل البري:
(أولأ):
يجب ألايقل أسطول الشاحنات أو العربات السطحية عن خمسين
شاحنة ولايزيد تاريخ صنعها عن ثلاث سنوات بحمولة لاتقل
عن(35) طن على ألاتقل بداية المشروع عن( 25) شاحنة بشرط
وجود ورش للصيانة ثابتة ومتحركة مع تدريب الكوادر الفنية،
ويمكن أن تتنوع العربات لنقل المواد الجافة والسائلة
والسائبة والنقل المبرد ونقل المواشى.
(ثانياً):
يجب ألايقل أسطول البصات السفرية العابرة للمدن عن خمسين
شاحنة ولايزيد تاريخ صنعها عن سنتين بحمولة (45) خمسة
وأربعين راكب تكون حديثة ومكيفة ومزودة بالخدمات
والتجهيزات الصيانة والتجهيز، شريطة أن يبدأ التشغيل بعدد
لايقل عن (25) خمسة وعشرين بصاً.
(ثالثاً): يجب ألا يقل أسطول عربات المواشى عن (20) ناقلة
بحمولة لاتقل عن (30) طن على ألا يتجاوز تاريخ صنعها ثلاث
سنوات.
(رابعاً):
يجب ألا يقل أسطول عربات النقل المبرد عن (20) عربة بحمولة
لاتقل عن (30) طن على ألا يتجاوز تاريخ صنعها الثلاث
سنوات.
(ج) مشروعات النقل النهرى:-
- مشاريع النقل بالمواعين النهرية وتشمل الآتي:
أولاً: مشاريع نقل الركاب:
يجب أن يكون الماعون جيداًومعمراً بماكينات رئيسية ومساعدة
جديدة على ألا تقل الحمولة عن (250) راكب وعلى أن يستوفى
جميع الشروط والمعايير التي تحددها لوائح تصنيفات بناء
السفن للملاحة الداخلية.
ثانياً: مشاريع نقل البضائع العامة والحاويات والمواد
البترولية والغازية:
ألا تقل الحمولة الكلية للمشروع عن (40) ألف طن أوألا يقل
حجم الإستثمار عن اثنين مليار دينار سوداني أو مايعادلها
على أن يستوفي المشروع شروط ولوائح تصنيفات بناء السفن
للملاحة الداخلية.
ثالثاً: مشاريع نقل المواشى والأسماك:
على ألا تقل الحمولة الكلية عن خمس ألف و(150)طن للأسماك.
على أن يستوفي المشروع الشروط التي تحددها لوائح تصنيفات
بناء السفن للملاحة الداخلية.
رابعاً: مشاريع النقل المختلط:
على الا يقل حجم المال المستثمر عن (مليار دينار)
أومايعادلهاعلى أن يستوفي المشروع الشروط التي تحددها
لوائح تصنيفات بناءالسفن للملاحة الداخلية.
خامساً: مشاريع الشحن والتفريغ:
على الا يقل حجم المال المستثمر في الإعداد والتجهيزات
والآليات عن واحد مليار دينار سوداني.
المجاري والمرافئ:
مشاريع تأهيل المجاري والمرافئ في المناطق الإستراتيجية
على مجرى النيل الرئيسى وفروعه على ألا يقل رأس المال
المستثمر عن مليار دينار سوداني.
(د) مشروعات النقل البحرى وتشمل الآتي:-
(اولأ):
مشروعات النقل بالسفن لنقل البضائع والركاب والمواد
البترولية والمواشى والغاز الطبيعي وغيره،والمشروعات
التكاملية المصاحبة له من تخليص وترحيل وتخزين وشحن وتفريغ
وتوكيل ملاحي ومستودعات وأحواض جافة وأرصفة وغيرها من
المشاريع ذات الإرتباط بالنقل البحرى بحجم استثمار لا يقل
عن ثلاثة مليار دينار سوداني أو ما يعادلها.
(ثانياً): إنشاء المواني البحرية وتوسيعها وتعميقها وإعادة
تأهيلها وفق ما تحدده الجهات المختصة بهيئة المواني
البحرية بحجم استثمار لا يقل عن ثلاث مليار دينار
سوداني أو مايعادلها.
(و) النقل الجوي للركاب والبضائع:
بشرط ألا يقل أسطول الطائرات عن ثلاث طائرات تسجل لدى
سلطات الطيران المدني بإسم المستثمر ولاتقل حمولة الطائرة
عن مائة راكب أو أربعين طناً من البضائع.
(ز) مشروعات تشيد المطارات الكبيرة بمناطق الإنتاج أو
المناطق النائية.
(ح) مراكز وورش صيانة الطائرات وخدمات المعدات الأرضية
بحجم إستثمار لايقل عن ما يعادل ثلاثة مليارات من
الدينارات السودانية.
(ط) مشروعات تشيد وصيانة الطرق والجسور والسدود ومنشآت
الري الكبرى على أن تكون مجهزة بالمعدات اللازمة من
الآليات والماكينات والأجهزة والمضخات والخلاطات ورشاشات
الأسفلت والكرينات ومولدات الكهرباء المتحركة
والكمبريسورات وورش الصيانة والعربات اللازمة للادارة
والإشراف، وذلك حسب حجم الوحده الإنشائية التي تحددها
الجهات المختصة،على أن تكون مهيأة بالمعدات والأجهزة
اللازمة، بحيث لايقل رأس مال المستثمر عن ثلاثة مليار
دينار سوداني.
(ى) الإتصالات:
مشروعات تأسيس شبكات الإتصالات السلكية وخدمات تقنية
المعلومات والتراسل الإلكتروني الحديث ويشترط ألا يقل رأس
مال المستخدم لاغراض الإستثمار عن ثلاثة مليار دينار
سوداني.
6- في مجال الخدمات:
(أ)
الخدمات الطبية والصحية:
(اولاً): المشروعات في مجالات التخصصات الحديثة النادرة
مثل زراعة وجراحة الكلى والقلب والمخ والأعصاب والأورام
الخبيثة، على ألا يقل عن خمسين وحدة سريرية.
(ثانياً):
مشروعات المستشفيات الكبيرة المتكاملة الشاملة للخدمات
الطبية التي تشمل العيادات الخارجية والمختبرات وغرف
العمليات الجراحية وبنوك الدم وأقسام الحوادث إلي جانب
الخدمات السريرية المتكاملة، على ألا تقل عدد الوحدات
السريرية عن مائة سرير.
(ثالثاً):
مشروعات مراكز التشخيص على ألايقل حجم الاستثمار فيها عن
مليار دينار سوداني ونصف دينار سوداني.
(ب) الخدمات التعليمية:
تشمل مشروعات معاهد التعليم والتأهيل الفنى والمهني في
المجالات الهندسية والزراعية البيطرية والطبية والتطبيقية
المختلفة التي تكون مزودة بالمعدات والمعامل والورش
والأجهزة المختصة والكوادر البشرية المؤهلة لذلك على رأس
مال المستثمر عن مليار دينار سوداني
7- في مجال السياحة والبيئة:
(أ) مشروعات حدائق الحيوات ومحميات ومزارع تربية الحياة
البرية (غزلان، نعام، طيور نادرة) على ألايقل رأس مال
المستثمر عن إثنين مليار دينار سوداني.
(ب) مشروعات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية التي تقدم
الخدمات السياحية والإستراحات وخدمات الإيواء والترويح
والإرشاد السياحي والمجتمعات السياحية في المناطق النائية
على ألايقل رأس مال المستثمر عن مليار دينار سوداني.
(ج) مشروعات البيئة والأحزمة الواقية والصرف الصحي على
ألايقل رأس مال المستثمر عن مليار دينار سوداني.
8- في مجال الثقافة والإعلام:
(أ) مشروعات دور النشر الثقافية والعلمية التي توفر خدمات
الطباعة والتوزيع، على ألا يقل رأس مال المستثمر عن مليار
دينار سوداني.
(ب) مشروعات محطات البث الفضائي التلفازي والإذاعي وفق
ماتحدده الجهات المختصة في الدولة على ألايقل رأس مال
المستثمر عن مليار دينار سوداني.
(ج) مشروعات الانتاج الاعلامي التلفازي والسينمائي
والمسرحي عل ألا يقل راس المال المستثمر في هذه المشاريع
عن مليار دينار سوداني.
الجدول الثاني
(أنظر المادة 11)
|
الرقم |
الواردات |
رسوم جمركية |
|
1 |
التجهيزات الرأسمالية:-
الآلات،
الماكينات،الأجهزة، قطع الغيار، هياكل
المباني الجاهزة، الجملونات، عربات الورش
المتحركة، الروافع الثابتةوالمتحركة،
الحفارات البلدزورات التجهيزات الرأسمالية
الأخرى |
معفاة |
|
2 |
وسائل النقل وتشمل:-
(أ) الحافلات بحيث لاتقل
سعتها عن 24 راكب البصات، اللواري،
الشاحنات،عربات نصف النقل، عربات بكب 4×4
(PICUPS)،العربات
المتخصصة التي تخدم غرض واحد.
(ب) عربات الصوالين أقل من
1000 س س.
(ج) عربات المشروعات
الإستثمارية المتخصصة (الليموزين) بحيث
لاتقل عن 35 عربةجديدة دفعة واحدة. |
معفاة |
|
3 |
المواد الخام الأولية
والوسيطة ومواد التعبية والتغليف. |
معفاة |
|
4 |
القمح. |
معفاة |
|
5 |
مدخلات الأدوية البشرية
والبيطرية ومدخلات الإنتاج الحيواني. |
معفاة |
|
6 |
البذوروالتقاوي المحسنة. |
معفاة |
|
7 |
المبيدات والأسمدة. |
معفاة |
2- تخضع واردات المشروعات الإستثمارية لأحكام قانون
الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999م
3- لا تمنح البطاريات والإطارات والأقمشةومواد البناء
والكرتون المضلع أي امتيازات جمركية
الجدول الثالث
(أنظر المادة26)
|
الرقم |
البيان |
فئة الرسم بالدينار
السوداني |
|
1 |
طلب ترخيص ميزات وتسهيلات
مشروع إستثماري. |
5 ألف دينار سوداني |
|
2 |
ترخيص مشروع إستراتيجي |
100 ألف دينار سوداني |
|
3 |
ترخيص مشروع غير إستراتيجي |
50 ألف دينار سوداني |
|
4 |
قرار ميزات تفضلية /إضافة |
25 ألف دينار سوداني |
|
الـولايات |
القـطـــــاعـــــــــات |
|
خدمي |
صناعي |
زراعي |
|
الخرطوم |
15 ألف دينار سوداني |
10 ألف دينار سوداني |
5 ألف دينار سوداني |
|
الجزيرة |
15 ألف دينار سوداني |
10 ألف دينار سوداني |
5 ألف دينار سوداني |
|
القضارف |
15 ألف دينار سودانت |
10 ألف دينار سوداني |
5 ألف دينار سوداني |
|
النيل الأزرق |
| |